(2482 - بيع مصعد درج الكعبة وصرفه)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 911 في 9/10/ 72 المرفق به المعاملة الواردة من النيابة رقم 7804 في 7/9م 72 بصدد المدرج الموجود بجوار بئر زمزم، وما اقترحته مديرية الأوقاف بشأنه.
ونفيدكم أنه إذا كانت الحال كما ذكر جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو من جنسه مما يصعد منه إلى الكعبة المشرفة، فإن كانت غنية حالا ولاتتوقع حاجتها إلى ذلك فيما بعد صرف ذلك أو مايفضل عن كفاية ماذكر في مصالح الكعبة المشرفة من ترميم ونحوه، فإن لم تحتج إلى ذلك حالا بوجود مايكفي ولم تتوقع حاجة الكعبة فيما بعد ذلك جاز صرفه في عمارة المسجد الحرام. والله يحفظكم.
(ص /م في 24/11/ 1373)
(2483 ـ إذا لم يوجد من الهنود عابر سبيل صرف في ابناء السبيل من غيرهم)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قضاي نماص ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا منك برقم 1183 وتاريخ 29/8/ 1386بخصوص ماتقدم به ناظر أوقاف مسجد آل نجيح من بني عمرو من أن لديهم أوقافا زراعية على عابر سبيل من الهنود، وأنهم في الوقت الحاضر لايمر أحد منهم، ويسأل هل يجوز له صرف مصالح الأوقاف المذكورة على تفطير الصائمين في المسجد، أو في عمارة المسجد أو أية طريق مشابه لهذا، وتطلبون إرشادنا.
ونفيدكم أنه ينبغي صرف غلات هذا الوقف فيما يشبه جهة المنصرف عليها قد تعذرت. فاذا لم يوجد من الهنود عابر سبيل فيصرف على ابناء السبيل من غير الهنود وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3492 /1 في 23/11/ 1386)