(2471 ـ لافرق بين غنيهم وفقيرهم)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد بن سليمان الرشيد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في 14/7/ 1387 وصل وقد سألت عن مسألة وهي:
هل يجوز لوكيل ثلث الميت أن يصرف الفاضل بعد المنايب (?) إلى ورثة الميت إذا كانوا محتاجين.
وهل يكون على الرؤوس أو على حسب الميراث؟
والجواب: يجوز لوكيل ثلث الميت أن يصرف الفاضل من غلة الوقف بعد المنابيب وإصلاح الوقف إذا كان يحتاج إلى إصلاح يجوز أن يصرف في ذلك إلى قريب وارث للميت، ولافرق بين غنيهم وفقيرهم، ويكون الميراث وقفا عليهم، لان هذا الزائد كالوقف المنقطع. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3870 / 1 في وتاريخ 6/4/ 1385هـ)
(2472 ـ وقد يفتي بغير ذلك من أقوال العلماء:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
فبناء على أمر سمو أمير الرياض برقم 10536 / 1 وتاريخ 6/4/ 13858هـ المتضمن رغبة سموه في الأطلاع وإبداء مانراه حول المعاملة المرفقة الخاصة بدعوى ابراهيم بن محمد بن هداب ضد ناصر الكثيري بشأن السبعة الدكاكين التي اشتراها ناصر المذكور لعموم وقف هداب بمأة وستة وسبعين ألف ريال، وهي الكائنة في موضع البيت الوقف الذي بيع لأجل تعطله، وابراهيم يعارض في ذلك، ويطلب أن تكون الدكاكين من النصف الذي يخص موكلي ناصر ـ من الوقف المذكور بموجب الصلح ـ وهم أولاد عبد العزيز بن هداب جري درس كامل أوراق المعاملة بما في ذلك صورة ماصدر منا لسمو رئيس مجلس الوزراء برقم 696 وتاريخ 11/11/ 1379هـ ثم اطلع على وصية هداب بن عبد الله فإذا فيها أنه أوصى أن بيته وقف في أضحية له ولوالديه على الدوام، ومن أحتاج من عياله فينزل ويضحي وعيال عياله إلى أن قال