(2464 ـ قوله: ولانه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين.
يعني الفاضل عن المساجد، والفاضل عن كسوة الكعبة. لكن بهذا الشرط الذي يأخذونه ويبيعونه على الخرافيين للشرك به لايجوز إعطاؤه. (تقرير)
(2465 - وتوزيعها عطايا)
لكن مما يفعل الآن أنها توزع عطايا، ثم يبعونها أوزاعاً، ثم إنه يأخذها الجهلة للغلو والتمسح بها، وهذا من وسائل الشرك.
فسيرة السلف أنهم يتصدقون بها على الفقراء، ويستدفئون بها عن البرد، فأولئك في واد، وهؤلاء في واد (تقرير)
(2466 ـ صرف بعض غلال أوقاف المساجد على الفقراء من نسل الواقفين) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة إلى خطابكم رقم 1454 /1 وتاريخ 2/5/ 89 ومشفوعاته بخصوص المرأة مريم بنت علي دلاك وبناتها، وطلبها إعطاءها قدر حاجتها وحاجة بناتها من غلال أوقاف أسلافها الموقفة على مساجد في تلك الجهات، المشتملة على خطاب فضيلة قاضي الدرب رقم 168 وتاريخ 23/4/ 89، المتضمن أنه جرى البحث على وثائق هذه الأوقاف فاتضح أنها قد تلفت إبادن دخول الحكم السعودي هذه المنطقة، وأن المستدعية مريم بنت دلاك وبناتها من نسل الواقفين، وعلى خطاب فضيلته رقم 682 وتاريخ 26/12/ 89 المتضمن أنما ذكرته المستدعية مريم من الفقر والحاجة والعمى فيها وفي بناتها صحيح وثابت.
وعليه فلا بأس أن تعطى من غلال هذه الأوقاف مايكفيها ويكفي بناتها إن لم يكن لها ولبناتها مايغنيهما عنها، فان كان لهن دخل لايكفيهم فيعطين من الغلال مايسد كفايتهن.
ونعيد إليكم كامل أوراق المسألة لاكمال لازمها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1248 في 22/6/ 1389هـ)