4801 وتاريخ 1/1/ 1380 حول المسجد المنسوب إلى زاوية السنوسي، المشتملة على قراركم بالاشتراك مع الهيئة لديكم وعلى خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى والدوائر الشرعية في المدينة برقم 4651 وتاريخ 27/11/ 1379هـ وعلى خطاب قاضي بدر الموجه منه إلى فضيلة رئيس محكمة المدينة برقم 51 وتاريخ 20/11/ 1379هـ حول المسجد المذكور. وبالاطلاع على أوراق المعاملة وتأمل خطاب قاضي بدر المشار إليه أعلاه المتضمن أنه يوجد ببدر مسجد ينسب إلى السنوسي، وهو مهجور وخرب، وليس بجواره أحد، وله أوقاف يستغلها أولاد الشخص الذي كان إماما به بدون أي عمل يقومون به، ويرى أن تصرف غلة وقفه على مسجد غيره.

وبدراسة القرار الآنف الذكر القاضي بأن ليس هناك مانع شرعي من صرف أوقاف هذا المسجد المهجور الذي ليس بجواره سكان إلى أحد المساجد العامرة في بدر إلى آخر ماتضمنه القرار المذكور. بدراسته لانرى مانعا من تأييده وانفاذ موجبه. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص / ق 380 في 9/5/ 1380)

(2455 ـ انقاض المسجد تصرف في مسجد آخر أو تباع ويشتري بقيمتها في مصالح المسجد)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم زبن بن بخيت أمام مسجد حلة الفوزان المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه عن عمارة مسجدكم، وأن أحد جيران المسجد يريد أخذ انقاضه بحجة أنه معطاها، وتسأل هل تحل له أنقاض المسجد ... الخ

والجواب: الحمد لله: لاشك أن انقاض المسجد وقف، والوقف لايملكه أحد، ولايجوز للذي قام بعمارة المسجد أن يستولي على أنقاضه، ولايبيعها لأحد من الناس، كما أنها لاتحل للمعطي؛ بل هي وقف تصرف مصارف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015