وذكر أن له أرضاً مجاورة لهذا الوقف، ويريد بيع الجميع فيشتري بالثمن بيتاً يسكنه في الرياض، ويجعل منه جزءاً وقفاً لجده عبد الله العمير يساوي قيمة الوقف بعد بيعه.
والجواب: إذا كانت الوصية ثابتة، ولايمكن إصلاح بعضه ببعض، ولا غلة له فيما سبق تكفي لعمارته، فبناء على ذلك وعلى ماقررته الهيئة من تعطل منافعه لايظهر لنا مانع يمنع من بيعه، ويكون بإشراف المحكمة.
وأما نقله إلى الرياض وجعله جزءاً من البيت الذي سيشتريه عمير فهذا لا يسوغ؛ إلا إذا تعذر وجود عقار مفرد بقيمته، ويكون في محل رغبة حائل، أو الرياض بإشراف قاضي الجهة التي تيقرر فيها. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1029 في 10/5/ 1388)
(2425 ـ إذا أوصى بثلثه في مورد ماء ولم يكف فيضم إلى ثلث مثله)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ماجد بن يحيى بن عجلان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد أطلعنا على كتابكم الذي تستفتي فيه عن تركة والدك وإرث أخيك من التركة الذي انقطع خبره منذ خمسة وعشرين سنة، كما تسأل عن ثلث والدك الذي جعله في مورد من المياه، وتذكر أن ثلثه في هذا الوقت لايكفي لاقامة المورد.
ونفيدك أن أخاك يرث من جميع التركة، وينتظر في نصيبه حتى يبلغ من السن تسعين سنة، ثم يرجع نصيبه للورثة الذين توفي عنهم والدك.
أما الثلث فينظر فإن كان هناك وصية مماثلة لوصية والدك وأمكن اشتراك ثلث والدك مع الوصية المماثلة في إقامة مورد ضم معه، ويكن ذلك على نظر قاضي طرفكم. والسلام عليكم.
(ص / ف 1107 في 2/9/ 1381)