فأجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 472/ 73 من 7178 وتاريخ 12/5/ 1386 على هذا الأوراق الخاصة بطلب شهوان العبد الله تصديق مخطط الأرض التي تحت يد موكله إبراهيم الحمد الحبودل الكائنة في عنيزة الجوابي لما جاء في خطابنا رقم 2132 / 1 وتاريخ 12/5/ 1385 المتضمن أنه بدارسة الوثيقة ظهر لنا أنها لاتتضمن اثبات تملك وإنما هي عقد إيجار، ورأينا عدم تصرفه في الأرض إلا بعد فتوى شرعية الخ.. وقد ذكر سموكم أنه لدى افهام المذكور ذلك قدم الصك المرفوع بالأوراق الصادرة من رئيس محكمة ينبع بعدد 49/1 وتاريخ 19/2/ 1386هـ وأنه بمقارنة الصك الشرعي مع مضمون الوثيقة وجدتم أنه لاعلاقة تبرر إثبات ملكية الأرض لابن حبودل، وأن بينهما اختلافا واضحا. الخ. وطلب سموكم الاطلاع ودراسة الغموض الذي يكتنف هذه القضية وايضاحه. ونفيد سموكم أنه بدراسة الأوراق بما في ذلك الصك المشار إليه وجد أن ماتضمنه الصك المذكور من ملكية البشر المسماة قليب محمد الكائنة في شمال عنيزة ومايتبعها من الأرض لابراهيم الحبودل غير صحيح، لأنه وضع يده عليها بطريق الأجرة لابطريق الشراء والتملك، وريعها وقف على مسجد جامع عنيزة كما هو موضح في الوثيقة الصادرة من الشيخ عبد الرحمن بن عودان، ولذا فإنه يتعين التهميش على الصك المذكور وسجله بالالغاء.

أما بالنسبة إلىمايريده ابراهيم الحبودل من تخطيط الأرض وبيعها قطعا متفرقة فنرى عدم تمكينه من ذلك، لأن هذا التصرف يفضي إلى ضياع الوقف وتشتته، وسنعطي فضيلة رئيس محكمة عنيزة صورة من خطابنا هذا للاحاطة والاعتماد والسلام.

رئيس القضاة

(ص / ق 1485 / 1 في 22/4/ 1387)

(2389 ـ قسمة الوقف مهاينة)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015