(2386 ـ تجزئة الوقف لايصلح)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة المبرز ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 553 وتاريخ 13/5/ 1385هـ بشأن طلب عبد الله بن عبد العزيز الرواجح نقل ثمن ما اقتطعته بلدية القطيف من وقفهم المسمى الصبخة بطرف الدبيبية من بلد القطيف والشراء به بدل الوقف في المبرز بالاحساء لكونها مقر سكناه، وأنكم عينتم هيئة للنظر في ذلك فأجابت الهيئة بأن البيت الواقع بحزم المبرز صالحا للبدل لكون بنائه جديداً، وقدرت قيمته باثنين وثلاثين ألف ريال، وأنكم أذنتم له في جعل البيت بدلا عن الأرض المذكورة، وإن بقي من قيمتها شيء فيشتري به بيت آخر أو دكان، كما نص عليه صك الأذن رقم 128 في 21/3/ 1385هـ.
ويتأمل ماذكرتم. وجدنا أنه قد ورد إلينا استفتاء من صالح بن عبد العزيز بن عمران وعبد الرحمن بن محمد بن غنام عن وقف عائشة أم الخير في الصبيخة في قرية الدبيبية في القطيف، فكتبنا عليه لقاضي القطيف، فأجابنا بأن الوقف في محل مرغوب، ويمكن بيع بعضه لعمارة الباقي نظراًُ لتعطل مصالحة، وأن في ذلك مصلحة ظاهرة للوقف، فكتبنا لهما بذلك فتوى برقم 710 وتاريخ 14/3/ 1384 ونرفق لكم صورتها بهذا.:
وعليه فيقتضي التحقيق عما ذكر، فإن كان هذا وقف واحد وكل من المذكورين من أهل الاستحقاق وأنهم يقصدون تجزئة الوقف وكل منهم سيستبد بنصيبه منه. فهذا لايصح، بل يتعين إبقاء الوقف مجتمعا، وإن كانت أوقافا متعددة فلكل وقف حكمه، فأمعنوا النظر فيما ذكر، وأخبرونا بحقيقة الأمر مفصلا. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 1767 /1 في 26/6/ 1385)