(2370 ـ ويباع الوقف إذا خشي تعطله أو رجحت المصلحة)
قوله: ولايباع إلا أن تتعطل منافعة
وبعضهم يجوزه إذا خشي تعطله. ولبعضهم طريقة أخرى وهي طريقة الشيخ وابن القيم ومن وافقهما أنه يجوز حتى لرجحان المصلحة، وهذا الذي عليه الفتوى، لكن في هذا يشترط أن يكون شيئاً واضحاً يظهر لكل أحد فإذا كانت تساوي مائة، ودار أخرى متوفر فيها البقاء والغلة تساوي مائة وخمسين فهذه مصلحة ظاهرة.
ومما يدل على قول ابن القيم والشيخ ومن وافقهما حديث عمر نقله (?) للمصحلة، بل يدل على أنه ولو لم يكن لمصلحة الوقف بل سواه.
ومن أصول الشريعة ارتكاب احدى المفسدين لتفويت اعلاهما. فالمسجد إذا خيف عليه هدم، وكذلك الكعبة، والاحكام الشرعية كلها معللة منها ماظهر لنا علته فجاز أن نتمسك بتلك العلة طردا وعكسا. يقول بائع الوقف: إن (أريد إلا الاصلاح ما استطعت) (?) وقال صلى الله عليه وسلم: " ومن خلف على يمين فرأي غيرها خيراً منها " الحديث (?) وأشياء ذلك من أصول الشريعة. ثم الجواب عن الحدي (?) أنه كبيع الأعيان الأخرى.
ثم الوقف من بيعه؟ في ذلك ثمانية طرق للأصحاب ... (تقرير)
(2371 إذا لم يوجد مايعمر به ولاحصل قرض ولااستدانة فيباع وينقل فيبيت أعمر منه)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم صالح الرويتع ناظر أوقاف آل سعود سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: