ونفيدكم أنه إذا كان الأمر كما ذكره من حاجته الشديدة، وإذا لم يكن ثم أحد تلزمه نفقته، وليس له مال يستطيع الانفاق منه أو من ثمنه، وليس في غلة الوقف مايكفي للانفاق عليه، فلا بأس بسحبه وقفية أحد الدكانين وبيعه والانفاق على نفسه منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1125 في 28/5/ 1388)
(2362 ـ لايباع السيف الموقوف ويحج به)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الأخ ابراهيم بن سعد بن ناصر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
وصلنا خطابكم الذي تسألون فيه عن جواز بيع السيف الموقوف في سبيل الله والحج به؟
والجواب على سوء الكم هو أنه لايجوز التصرف فيه ببيع أو غيره، بل يلزم ابقاؤه، وحبسه فيما عين له. والله يحفظكم.
(ص / ف 1119 في 30/8/ 1379)
(2363 ـ أنشاء مدرسة على أملاك غيب)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 24828 وتاريخ 27/12/ 1380هـ بشأن قطعتي الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها في حي إجياد ـ المشتملة علىإفادة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن الحصة التي تطلبها وزارة المعارف بقيمة مثلها، إلى آخر إفادتها.