والبلدية، ومعارضة الأوقاف بحجة أن في الوقف أوقافا عامة من صدقة وطعام وصلة رحم، وطلبها النظارة على الوقف.

ونفيدكم أنه يتأمل المسألة لم يظهر لنا أن للأوقاف حقا في هذا الوقف، وأنه يعتبر من الأوقاف الأهلية المختصة بأهلها، لكون معظمه مما يختص بأهل الوقف: كالأضحية، وصلة الرحم، والعشاء.

وأما النص على الصدقة فحيث أنها واحدة من أربعة أمور نص عليها فتكون النظارة بيد من هو مختص بالكثير، لأن في توزيع النظر إعاقة للوقف عن تحصيل مصالحه. فاعتمدوا بارك الله فيكم ذلك، واعتمدوا الاشراف على شراء بدل هذا الوقف بما فيه مصلحة الوقف. والسلام عليكم ورحمة الله.

مفتي الديار السعودية

(ص/ف 2726/1 في 11/9/ 1388)

(2323 ـ إذا كان الوقف على إمام المسجد أو مؤذنه فليس للوزراة النظر عليه بخلاف الموقوف على عمارة مسجد ونحو ذلك)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة الحج والأوقاف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد

فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفق رقم 5/ 10396وتاريخ 2/8/ 1385 والأوراق المشفوعة به بما في ذلك الصك الصادر من فضيلة قاضي بالجرشي بعدده وتاريخ 23/1/ 1385هـ المتضمن تقرير القاضي المذكور نقل الوقف الذي في القطعة المسماة وقف الحجلان والواقعة بين أملاك محمد بن علي جماح إلى الأرض المسماة قطعة الحشيرية العائدة لمحمد بن جماح؛ لأن ذلك أصلح للوقف.

ونشعركم بأن الذي يظهر لنا أن ما أجراه فضيلة القاضي في محله؛ لأنه شيء يشبه الفتوى، وقد صدر من حاكم شرعي له حق النظر في مثل هذا بمقتضى ولايته، وقد ذكر في الصك أنه وقف على الأرضين بنفسه، والغالب أنه في مثل هذا لايقتصر على مجرد نظره، بل يستعين بمن حوله من الثقات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015