إشارة إلى خطابكم الوارد إلينا برقم 2591 /1 وتاريخ 2/7/ 88 بشأن ما عرضتم علينا بصدد طلب محمد بن محمد بن راشد التعديل في وقفيته لحصته من البيت الكائن بالمعابدة في مكة وطلبه أيضاً التعديل في النظارة على الوقف المذكور.. نحيطكم علماً أنه بتأمل ماجاء في وثيقة القضية وجدنا أن المذكور قد وقف مايخصه من البيت المذكور وجعل النظارة عليه لابن أخيه ومن بعده أخوته أو ذريته إلى أن يكون ابنه رشيدا فهو أولى بالنظارة إلى آخره.

وعليه ولما تقدم ذكره نرى أن الوقف المذكور لم يعد للواقف التصرف فيه بشيء لانه منجز أما شروط الواقف فهي بحالها، وموضوع التعديل في النظارة أمر راجع إليه وحده، وله فعل مايترجح لديه في المصلحة الشرعية. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص /ف 3171 /1 في 11/10/ 1388)

(2314 إذا شرط الواقف أن امامه المسجد وتولى اوقافه إلى قضاة بلده)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فنشير إلى خطابكم الموجه لنا برقم 12745 وتاريخ 21/11/ 1381 المتعلق بما رفعه عبد الله أحمد الملاء عن آل ملاء بشأن اوقاف مسجد الكوت قرب المراح استنادا إلى ماتضمنته صورة وثيقة الوقف المرفقة.

ونشعركم أنه جرى الاطلاع على صورة الوثيقة المرفقة وعلى خطاب رئيس محاكم الاحساء برقم 1757 وتاريخ 20/10/ 1381 والذي قال فيه: إن إمامه المسجد المشار إليه وتولى أوقاته إلى قضاة الاحساء خلفا بعد سلف وبتأمل جميع ذلك لم يظهر لنا أن الوثيقة تقتضي نقض ماجرى عليه عمل القضاة خلفا بعد سلف؛ ولكن ينبغي أن يتأكد رئيس محاكم الاحساء عن ثبوت هذه الوثيقة ومتى ثبتت لديه شرعا فإنه يتعين على القاضي الذي يصلي بالمسجد ويتولى أوقافه أن يخرج ماعينه الواقف من المصاريف الشرعية. وأما غير المعينة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015