(2276 ـ قرابة الواقف أولى الناس بغلال وقفه، خصوصا فقراءهم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 42566 / 1 وتاريخ 25/9/ 1379هـ وملحقة رقم 11009 / 11 وتاريخ 10/4/ 1380هـ بشأن قضية العطا الله القائم عنهم وكيلهم فقد السليمان المشوح ضد راشد بن جساس المقيم في الكويت بخصوص بيت حمد بن عبد الله العطا الله الذي أوصى به في أعمال البر على يد أمه تركية بنت صقر، وبعد وفاة أمه تولى عليه ابن بنتها راشد بن جساس المذكور باسم حمد بن عبد الله العطا الله وعلى أوراق وقفيته ووكالة أمة تركية المذكورة وما أرفق بها، كما جرى الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الكويت برقم 27 وتاريخ 1960م المتضمن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤرخ في اول اغسطس سنة 1953م المتضمن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤرخ في أول أغسطس سنة 1953 م رقم 392 المتضمن صحة إقامة راشد بن جساس المذكور وصيا على ثلث خاله الموصى حمد بن عبد الله العطا لله من قبل أمه تركية المذكورة، بناء على أن العمل في محاكم الكويت جار على أن تصدر الأحكام علىمذهب الامام مالك، ولاعبرة بمذهب الخصوم أمام هذه المحاكم، وأن المنصوص عليه في مذهب المالكية أن للموصي أن يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الموصى من ذلك، ولا مقال للورثة في ذلك الخ..... وكما جرى الاطلاع على ما أبداه وكيل العطا الله حول ماذكر وبتأمل الجميع ظهر لنا مايلي:
أولاً: مادام قد صدر في القضية حكم من " محكمة أول درجة " مبني على نص فقهاء المالكية "، وجرى تأييده والتصديق عليه من محكمة الاستئناف، فلا نرى والحال ماذكر مجالا للملاحظات عليه.
ثانياً: لكن إن ارتاب وكيل العطا الله من عدالة الوصي راشد بن جساس أو خاف من تصرفاته وأثبت ذلك فقد ورد في المذكرة المرفقة الصادرة من المحكمة المشار إليها أن أمامهم المحاكم التي إذا أثبت ذلك لديها تحكم بعزلة وتولي وصيا غيره، كما أنه يجوز ضم مشرف معه على تصريف الغلال. وحينئذ يتعين بيان ريع الوقف، ورصده واردا ومنصرفا، وبيان صفة انفاقه في دفاتر مضبوطه بما جرت به عادة النظار والوكلاء على الأوقاف.