ومما يذكر بهذه المناسبة " الكلاب البوليسية " التي يقال عنها: إنها تعرف أثر المتهم بسرقة ونحوها. ويقول بعضهم: أنها بمنزلة قائف الأثر. وهذا القول خلال الظاهر، فان استسبغ ذلك فلا تعدو أن تكون قرينة ضعيفة، إن لم يعضدها أقوى منها فلا علم عليها؛ لأن جعلها بمنزلة قائف الأثر بعيد؛ لأن القائف يشترط له شروط معروفة: منها العدالة، والمعرفة، وغيرهما. وهذا كله إذا لم يكن الكلب البوليسي أسود بهيماً، فإن كان كذلك فهو داخل في عموم ماتقدم في الأحاديث من أنه شيطان يقتل بكل حال، ولايجوز اقتناؤه، ولا يحل ماصطيد به، ولايعول على معرفته بالمتهم، فليس مثل الكلب الأبيض والأحمر ونحوهما من الكلاب البوليسية، فالكلب الأسود البهيم يختص عن غيره من الكلاب بأمور.
1 - أنه يقتل بكل حال؛ لأنه شيطان دون غيره من الكلاب.
2 - أنه لايجوز اقتناؤه مطلقاً حتى للزرع والماشية والصيد.
3 - أنه لايحل ما اصطيد به ولو كان معلما.
4 - أن مروره بين يدي المصلي يقطع الصلاة دون غيره من الكلاب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
(ص / ف 758 في 26/5/ 1380هـ)
4322 ـ س: طير الصيد إذا ترك راح؟
ج ـ لعله أن يسوغ إذا علم أنه ينتفع به.
(2235 ـ قوله: " فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فادفعها إليه "
س: هل يردها إلى الحكومة؟
ج: لايردها اليها، لكن لويعرض له عارض من سفر فيودعها عند من استنيب ـ لامين الحكومة إذا كان يعرف من الأمين الأمانة، وإلا فلا يدفعها إليه. بل تقدم لنا حتى القاضي (?) فإن المقصد الطريق الموصل إلى ربها (تقرير) .