بالإشارة إلى خطابكم لنا المؤرخ في 15/1/ 1388هـ وصل وتستفتي فيه عن أخذ بعض المواطنين أكياسا من الفحم وعودان الخشب الثمينة التي حملها الوادي الواقع ف يجوف مدينة الطائف وأبعدها بمسافة أربع كيلوات أو خمسة، هل هي حلال لمن أخذها؟ وهل لصاحب الحق المطالبة في ذلك حين يعثر عليها بأيدي الناس؟

والجواب: أما بالنسبة لأخذها فلايجوز إلا بإذن مالكها. وأما من جهة مطالبة صاحبها لمن وجدها بيده فله ذلك؛ لأن حمل السيل لها لا يكون رافعاً للملكية صاحبها عنها. يكون معلوما. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف 1106 في 14/5/ 1388)

(2223 - حكم ماتتبعه همة أوساط الناس إذا ضم إليه أمثاله)

ثم أيضاً لو كان شيء بانفراده لاتتبعه همة أوساط الناس، لكن ينضم إليه أمثاله فتتبعه همة أوساط الناس، فإنه يملك بلا تعريف، مثل القمام يجتمع له أشياء فإنه لايعرفه. وأيضاً لامكان أن يكون لأشخاص، وقد يكون لشخص واحد.

(تقرير)

(2224 - س ـ المراد بالسوط؟

ج: في كلام بعض من عرف السوط أنه يكون من سيور، ولهذا يذهب بعضهم أنه ليس هذا المذكور، ولعل الكل سوط فإنه كله يضرب به فأطلق عليه هذا الاسم.

(تقرير)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015