بإجراء مياه الآبار والأنهار إليها زراعة أو غرس أشجار ونحو ذلك. ومنها ما يكون محياً بقطع جميع الأشجار وإزالة جميع الأحجار وبالتسوية وتهيئتها لزراعتها بمياه الأمطار، مضموماً إلى ذلك تهيئة طرق مساييلها، فإذا كانت مهيئة معدة من جميع النواحي لزراعتها بعلا فإنه يكون محيياً لها ومالكاً لها بذلك، لعموم الأخبار، فإن هذه الأرض قد كانت حية بعد ما كانت ميتة لا تصلح للزراعة فتهيئتها لهذه المنفعة الخاصة وهي زراعتها بعلا نظير تهيئة الأرض وإعدادها للسكن أو تحصين الدواب بها.
وأما المنار فيضعه الملاك مناراً لأملاكهم، كما يضعه أرباب الاختصاص مناراً على اختصاصهم، كما قد يضعه غير المحق على ما يزعمه ملكاً له أو اختصاصاً له، ولكل حكمه والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص ـ ف 236 في 11/6/1376هـ)
(2208 ـ ان ترتب على نقض الحمى الممنوع شر ومفسدة أكثر ابقي مؤقتا)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى خطاب الديوان العالي رقم 7/21/1135 وتاريخ 25/7/1376هـ وما أرفق به المعاملة المتعلقة بالنزاع الحاصل بين قبيلتي الصمان وبين رباح في حمى الصدر.