في عبد الله بالخير. ونبدي لسموكم أننا أبدينا لكم ما في خطابنا رقم 1452 ـ 1 تاريخ 17/6/89 هـ بالنسبة لواقع الأمر حيار ما دار بين المحكمة ووزارة المالية في الموضوع.

أما بالنسبة إلى ما أوضحتم في خطابكم الأخير رقم 22-1263 تاريخ 22/1/89هـ أن جلالة الملك حفظه الله أمر بالاستفهام منا عن رأينا الشرعي في الموضوع.

نفيدكم أنه إذا كان الإقطاع تم من ولي الأمر لغرض معين ولم يتحقق ذلك الغرض، فإن لولي الأمر الرجوع في إقطاعه هذا ونعيد إليكم من طيه خطابكم المنوه عنه مع كافة مشفوعاته. والسلام عليكم ورحمة الله.

رئيس القضاة ... (ص ـ ق 2504 في 28/6/1389هـ)

(2182 ـ الاقطاع لا يمنع اقامة دعوى من له حق سابق)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنعيد إليكم المعاملة المتعلقة بدعوى صالح بن جاسر ضد عبد الله بن جريد. ونفيدكم أننا قد اطلعنا على المعاملة بما فيها القرار الصادر من قاضي الخرج برقم 940-2 في

فلاحظنا عليه شيئاً واحداً وهو قوله: ولا يمكن أن أتعرض شيئاً أعطاه جلالة الملك للأمير ابن جريد وسجلته البلدية. اهـ.

ومعلوم أن إقطاع الملك لا يمنع من النظر في دعوى من ادعى أن له حقاً سابقاً للاقطاع، وإذا كان قد ظهر لفضيلة القاضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015