للمذكور، والأولى أن يعطى من الأرض البيضاء مقدار مرزعة واحدة، ولا يمكن من الباقي، وتسحب منه ورقة الإقطاع السابقة والله يحفظكم.

(ص ـ ف 1172 في 17/10/1377هـ)

(2170 ـ مساحة الاحياء لا تحديد فيها، بخلاف اقطاع الأرض الميتة..)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطابكم رقم 4/22/1411 وتاريخ 29/11/1377هـ بخصوص توزيع الأراضي وتحديدها بعشرين متر في عشرين حسب أمر جلالة الملك.

ونفيدكم أن ما قرره رئيس المحكمة الكبرى بجده بخطابه رقم 2243 وتاريخ 29/6/1376هـ من أن مساحة الإحياء لا تحديد فيها، وإنما " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " هو الصواب حتى لو زاد على عشرين في عشرين.

وأما الأر الميتة التي ليست ملك معصوم ولا اختصاص معصوم فلإمام الإقطاع منها لمن يريد الإحياء، ولا بأس بالتقدير بعشري في عشرين، أو أقل أو أكثر، حسب حاجة المقطع ونظر ولي أمر المسلمين والله يحفظكم.

(ص ـ ف 269 في 15/3/1377هـ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015