لاينبغي أن يقطع كل فرد إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم. والله يحفظكم.
رئيس القضاة ... (ص ق 283 في 19/10/1377هـ)
(2168 ـ الاقطاع الكثير، لا يقطع أحد أكثر من حاجته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان ... رئاسة مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنرفق لكم بهذا الأوراق الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزاراء رقم 18873 وتاريخ 21/1/1381هـ المتعلقة بعدم قناعة كل من عبد الله وعبد العزيز القبعان من الحكم الصادر ضدهما من قاضي الدلم الأسبق محمد المطوع بصدد الأراضي المتنازع عليها بينهما وبين جماعتهما.
ونشعركم أنه قد جرى الاطلاع على القرار الصادر في القضية من القاضي المشار إليه بالاشتراك مع الهيئة المنتدبة من أمارة منطقة الرياض والمؤرخ في 11/11/1381هـ وبدراسة القرار المشار إليه اتضح أن القاضي والهيئة الذين معه ذكروا أن الإقطاع الذي بيد مضحي بن عبد الله بن جابر واسع جداً ليس من المصلحة العامة أن ينفرد به شخص واحد، وبناء على ذلك رأوا أن يحدد له من عين قليبه مائة وخمسين باعاً قبله ومثلها شرقاً. والإقطاع صورته بالأوراق ينص على أن الإقطاع لمضحي بن جابر وجماعته آل رشيد آل قبعان، والقاضي والهيئة بنوا نظرهم على أن الإقطاع لشخص واحد