وبتأمل ما ذكر ظهر أن مثل هذه الفلوات التي وصفها حاكم القضية بأنها أراضي بيضاء ـ جبال، وأودية، وشعاب، وفيها منازل أصحاب المواشي التي ترعا في تلك الأرض ـ لا يصح تملكها بمجرد التسمي عليها والتحجر، وإنما هي فلورات غير مملوكة.
والله يحفظكم.
(ص ـ ف 1128 في 24/7/1380هـ)
(2156 ـ أمهلوا ثمانية أشهر لاحيائها وانقضت ولم يكملوه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ... رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 13300 وتاريخ 11/6/1380هـ حول دعوى عبد الرحمن العيسى وحمد القاضي وشركائهما مع ورثة حمود أبي صالح في الأرض الكائنة في طريق الخرج ـ المشتملة على القرار الشرعي الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم 370 في 30/3/1380هـ حول القضية.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل القرار المشار إليه أعلاه المتضمن إفهام المدعي عبد الرحمن العيسى أنه ما دام المذكورون قد حفروا في الأرض حتى أخرجوا ماءها، وحرثوا ما حرثوه منها، فإنه بمجرد خروج الماء فيها يعتبر ذلك في حكم الإحياء لها، واستقرار الملك على حريمها، لا سيما وأنهم قد حرثوا بعضها، وسائرون في حراثة الباقي.