(2154 ـ الأرض العثرية ملحقة بالتحجر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة مكة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى برقيتكم رقم 2260 وتاريخ 4/5/1387هـ بخصوص قضية فج الرميثي ومافيه من نزاع بين السادة الأمراء والأشراف المنتهية بقرارنا رقم 3088 ـ 1 وتاريخ 26/10/86هـ المبلغ إليكم بخطاب وزارة الداخلية رقم 99 وتاريخ 24/2/1387هـ المؤيد من جلالة الملك حفظه الله بخطابه رقم 956 وتاريخ 13/1/1387هـ وذكركم أنه يستحسن أن تخرج اللجنة التي تولت التحقيق فيما سبق لتنفيذ القرار ووضع الحدود والعلامات.
ونفيد سموكم أن قرارنا المشار إليه ليس فيه أمر بتحديد ولا تمتير ولا تبتير، وإنما جاء فيه أن السادة الأمراء قد جرى منع مورثهم هندي بن محمد من دعواه في الأرض موضوعة الدعوى موجب الحكم الشرعي المؤرخ في 25/3/1951م المؤيد بالقرارات المشار إليها في صدر الخطاب لثبوت وضع يد الأشراف عليها. وحيث أن الأرض عثرية، والأرض العثرية لا تزرع إلا على الأمطار، والزراعة بهذه الصفة لا تعتبر إحياء شرعياً، وإنما هو من قبيل التحجر. ووضع اليد مجرداً عن الإحياء الشرعي لا يكسب ملكية، فمطالبة نظار الأشراف على وقفية هذه الأراضي بتبتيرها وتمتيرها ورسم خارطة لها وإعطائهم مستنداً بذلك مدعاة لادعائهم الملكية. وجاء فيه أيضاً ـ وحيث