هنا نقص ص276 و 277 من الأصل
(2135 ـ الزرع الذي لا تملك به الأرض)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي عرجا سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك المؤرخ في 27/5/1378هـ ونفيدك أن مراد الأصحاب الزرع الذي لا يحصل به الإحياء هو الذي لا يجري إليه الماء من بئر أو عين ونحوهما. أما الزرع الذي يسقي من ماء البئر ونحوها فإن الأرض تملك به.
وأما الطريق التي ذكرت فإذا مر منها شيء بملك لأحد فلا مانع من إجرائه معها بالقيمة في الوقت الحاضر، وتكون القيمة على المحتاجين للطريق. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق 255 في 13/6/1378هـ)
(2136 ـ س: إذا زرعها على المطر، أو على الطل؟
ج: لا يكون محيياً لها بذلك. ... (تقرير)
(2137 ـ العثرى يثبت الاختصاص، ويعوض عنه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مدير فرع الرئاسة والتفتيش بمكة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نعيد لكم برفقه المعاملة المرفوعة مع خطابكم رقم 983 في 5/3/87هـ عطفاً على خطاب فضيلة قاضي محكمة الجموم رقم 61 في 29/2/87هـ بشأن مطالبة مزارعي عسفان ووادي