2116- وإن كان الوادي واسعاً ولا مضرة من إحداث آبار في جانبه فلا بأس
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي تربة
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنرفق لكم بهذا المعاملة الدائرة حول الاستدعاء المقدم من جازع ابن فهيد وعبد الله بن شجاع المتضمن تظلمهما من دهم آبارهم التي تضمنها الحكم الصادر لهم سابقاً من الشيخ عبد العزيز بن رشيد ومشفوعها خطاب رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 1054 في 12-9-1382هـ الذي ذكر فيه أنه بدراسة المعاملة وجد أن القضية منتهية بقرار رئاسة القضاء بالمنطقة الغربية إذ ذاك رقم 603 وتاريخ 23-6-66هـ المتضمن الموافقة على ما قرره قاضي تربة السابق الشيخ عبد العزيز بن رشيد رقم 12 وتاريخ 7-6-1366هـ الذي جاء فيه: أنه بعد أن ادعي لديه محمد السلسي بوكالته الشرعية عن قبيلة الرياحات على فهيد بن تامي الرحماني بوكالته الشرعية عن قبيلة الرياحات على فهيد بن تامي الرحماني وحزام المسيطر لوكالتهما عن قبيلتهما الرحمان بأن المذكورين وقبيلتهما نزلوا في وادي لسلسان وحفروا فيه آباراً، وطلب الحكم بمنع المذكورين وأجاب المدعي عليهما وكالة بأن الوادي موات، وليس هو لأحد عن أحد، ولا قبيلة دون قبيلة، بل مشترك، وأن الآبار التي احدثوها لا مضرة منها على الآبار القديمة ولا الحديثة، وأنها بعيدة، وهم مضطرون رأى الحاكم الكشف على الوادي المذكور بواسطة هيئة يختارها الطرفان فاختاروا محمد القنيري وعلي بن محمد بن مرشد فأوعزوا إلى المذكورين بالكشف على الوادي المذكور