ولا تابع للميقات ولم يملكه أحد بإحياء شرعي فهذا أمره راجع إلى نظر الإمام المصلحي فما رآه أمضاه، كما ذكره القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية" في الكلام على الارتفاق بالأراضي الصحراوية والفلوات ومنازل الأسفار وحول المياه أنهم إن قصدوا بنزولهم الإقامة بها والاستيطان لها فلسلطان في نزولهم بها نظر راعى فيه الأصلح، فإن كان مضراً بالسابلة منعوا عنها قبل النزول وبعده، وإن لم يضر بالسابلة راعى الأصلح في نزولهم فيها أومنعهم منها ونقل غيرهم إليها، كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين مصر البصرة والكوفة نقل إلى كل واحدة من المصرين ما رأى المصلحة فيه، لأن لا يجتمع فيها المسافرون فيكون سبباً لانتشار الفتنة وسفك الدماء. هذا ما ظهر لنا في قضية الأرض المذكورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص ـ ف 657 في 19/10/75هـ)
(2101 ـ مساحة الطريق قبل العمارة وبعدها، واذا تشاحوا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد إليكم أوراق المعاملة الواردة إلينا بتاريخ 1/2/1377هـ المختصة بما رفعه لسموكم رئيس محكمة الرياض عما كتبه القاضي حمد بن مزيد عن السكة المتنازع فيها بين كل من سيف بن سعد القحطاني الوكيل عن محمد القاضي وبين لافي بن عايض وعبد اللطيف بن دايل، وما أبداه القاضي ابن مزيد من اضطراب