أن أرض الحرم لا تملك بإحياء ولا بإقطاع وأنه لدى مراجعة الشريف شاكر في قضيته وطلبه إعادة النظر فيما تم فيها ذكرنا موجب خطابنا رقم 465-1 في 6/2/1386هـ بأن الفتوى الصادرة منا بعدد 10/3/75هـ ليست حكماً ولاتمييز حكم، وإنما هي فتوى، ومن خصائص الفتوى عدم الإلزام بها، وأشرنا إلى إحالة ما حكم به الشيخ عبد الله مغربي بخصوص إعطاء شاكر أبي الجمال حجة استحكام لما ادعى تملكه في الجبل إلى هيئة التمييز فجرى التصديق عليها من هيئة التمييز موجب القرار رقم 435 في 5/7/76هـ وتذكرون جلالتكم أنه نظراً لتمسك أخصام شاكر بالفتوى الصادرة منا بعدم أحقيته لما ادعى تملكه، ونظراً لأنه لم يصدر تأييد أو نقض للحكم الشرعي المؤيد من هيئة التمييز فإنكم ترغبون منا إعادة النظر والإفادة هل يعتمد الحكم الصادر فيها المؤيد من هيئة التمييز، أم تعتمد الفتوى الصادرة منا بعدم أحقيته لأرض الجبيل؟
وعليه نفيد جلالتكم أن الفتوى الصادرة منا هي مقتضى ما عليه جمهور الحنابلة وهي المذهب. إلا أنالجاري عليه العمل خلافها، وحيث أن الفتوى كما أشرنا إليها ليست لها الصفة الإلزامية وحيث أنه صدر في القضية حكم صادقت عليه هيئة التمييز، وقد سبق أن اطلعنا عليه فلم يظهر لنا ما يلاحظ به عليه، فتعتبر قضية المذكور شاكر مع أخصامه منتهية بالحكم الصادر فيها المؤيد من هيئة التمييز أما تمسك أخصامه بفتوانا فلا وجه لها، لما ذكرنا من أن خصائص الفتوى انتفاء الصفة الإلزامية بها، مالم يقبلها