2088- من يثبت له إحياء أو تحجر موع من الأودية، وإلا فهو وغيره سواء في الارتفاق بها للرعي ونحو ذلك
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7-3-221 وتاريخ20-2-1376 المرفق به المعاملة الخاصة بشكاوى عبد الله أبو دحيدح بصدد الشعاب التي يدعي ملكيتها، وامتناع المزارعين من دفع الشاة التي فرضها عليهم المذكور.
أفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة بكاملها بما في ذلك قرار الهيئة المشكلة برئاسة أمير المقاطعة الشمالية، فظهر لنا أن الشاة التي أخذها أبو دحيدح باطلة ولا حق له فيها - كما أنه لم يكن لديه مستندات شرعية تثبت ملكيته للوديان المذكورة - واما ما في الصك الصادر من قاضي ضباء السابق عمر ناظر برقم 43 وتاريخ 8-6-1364هـ من شهادة البينة أن الاودية المذكورة ملك لأبي دحيدح فإنه ليس هو الملك الشرعي المترتبة عليه أحكامه من صحة البيع والهبة وغير ذلك. وإنما هو الملك المتصور عادة عند رؤساء العشائر والأمراء الموروث من عادات الجاهلية - المستفاد به لديهم أنهم الأحق بأن ينزلوا فيه ما شاءوا، ويبعدوا ما شاءوا، ويبعدوا ما شاءوا، فهو الملك الذي يرجع معناه إلى أن لهم السلطة عليه دون غيرهم.
والذي يجب اعتماده في مثل هذا أن من أحي موضعاً في وادي من تلك الأودية المذكورة الاحياء الشرعي فإنه يملكه بذلك، ومن حاز منها شيئاً وعمل فيه مثل إدارة أحجار أو حائط قصير ونحو