وعليه نفيد سموكم بأنه ما دامت الأرض مواتاً فلا نرى مانعاً من توزيعها توزيعاً عادلاً على المتشوفين للإحياء من القبائل المشار إليها على الصفة التي أبداها المحقق الشرعي. ووافق عليها سمو رئيس مجلس الوزراء، وإليكم برفقه كامل المعاملة. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق206-1 في 18-2-1383هـ)
2073- يوزع الموات على سكان البلد، دون البادية
من محمد بن إبراهيم إلى سمو أمير منطقة الرياض
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق 7510-1 وتاريخ 22-6-84هـ على المعاملة المتعلقة بقضية حزام بن جشعه وجماعته ضد عبد الرحمن بن غملاس وجماعته، في الأرض الواقعة في نعجان.
ونشعركم سموكم أنه جرى انتداب عضوي الرئاسة: الشيخ راشد بن خنين، والشيخ محمد بن عوده، للوقوف على موضع النزاع وإكمال ما يلزم بالوجه الشرعي.
وعليه فقد جرى شخوصهما إلى محل النزاع، وقدما قرارهما المرفق رقم 302 وتاريخ 4-8-84هـ المتضمن وقوع الصلح بين طرفي النزاع بأن يعتبر حزام وغيره من الرواشدة الساكنين في لعجان مواطنين كسائر أهالي نعجان لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وأن الأرض الموات التابعة للبلد والتي لا تدعو الضرورة إلى استمرار بقائها للمرافق -كأرض المقبرة والطرق ونحوها- تعطي للمحتاج خزائنها وإحيائها من سكان البلد، سواء كان من الحضر أو من