مجلس الوزراء، وذكرنا لسموكم بخطابنا المذكور أنه حيث ثبت أن والد فالح قد أحيا البئر والمزرعة الإحياء الشرعي، فهي له، لحديث (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) (?) .
لكن إن كان يخشى وقوع محذور بين تلك القبائل ومفسدة من إعادة حفر هذه البئر بعد دفنها فيعوض عنها أرضاً مثلها أو قيمة تساويها، مع تعويضه عما ثبت أنه أنفقه عليها، وحرر لكم هذا بصفة خاصة غير مرفق بالمعاملة لصدور أمركم بما تستنسبونه نحو ذلك، وفقكم الله، والله يحفظكم.
(ص-ف305 في 2-3-1380هـ قيد) الوارد رقم 427 في 10-7-1378)
2072- كيف يوزع الموات على القبائل المتجاورة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... الأفخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نشير إلى خطابكم سموكم رقم 15485 في 16-11-1383هـ على المعاملة المرفقة المتعلقة بالنزاع الواقع بين أعيان كل من قبائل الجحل وآل سرحان وبين جابره على الأرض المسماة (مسيل ذلقان) الواقعة بين قرى ومحارث القبائل الثلاث المذكورة.
ونفيدكم أنه جرى تامل المعاملة ومن بينها قرار المحقق الشرعي بديوان المظالم الشيخ عبد الرحمن بن محيميد المتضمن أن الأرض المشار إليها موات لا تختص بها قبيلة من القبائل الثلاث، وان كل قبيلة ترغب إحياء ما يمكنها إحياؤها لاستثماره، وأن مصالح محارثهم وقراهم