2067- قد يمنع الأحياء حسماً لنزاع قبائل، ويكون المنع بالسوية، ويوضع حدود لكل قبيلة

من محمد بن إبراهيم إلى رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليك ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 12990 وتاريخ 17-7-1380هـ المتعلقة بالأراضي والشعاب المتنازع عليها بين بعض القبائل في النماص (الشيخين وآل جرار، وأهل نايط والأعاسرة - وغيرهم) كما جرى الإطلاع على ما قرره قاضي النماص بخطابه المشفوع برقم 608 في 10-6-1380 المتضمن أن هذه الدعاوي في أراض موات جرت عادات القبائل بتحجرها وكل قبيلة تدعي اختصاصها بشيء معين تتسمى عليه وهو في الحقيقة منفك عن الاختصاص، وأن اعتقاد الملكية راسخ في نفوسهم، ويخشى أن بنفع بينهم تحرش بسبب ما ذكر، ثم أشار في خطاب آخر مرفق بالمعاملة برقم 644 في 22-6-1379هـ أن بعضهم قد زرع حتى ينتهي النظر في القضية. ثم ذكر قاضي النماص رأيه حول هذه الأراضي بمنع كل من المتنازعين عن إحيائها حتى ترد الأوامر اللازمة بكيفية إحيائها أو يرد الأمر بمنع إحيائها كلياً كفاً لوقوع الشر بينهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015