وحيث الأمر ما ذكره فيتعين مجازاة هؤلاء المعتدين وهدم مبانيهم داخلها، وتكليفهم بإعادة السور على ما كان عليه، وأخذ التعهد اللازم عليها بعدم العودة لفعلهم الذميم، فللأموات حرمة في مقابرهم كحرمة الأحياء في منازلهم. لذا نرفق لسموكم بكامل أوراق القضية. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1184 في 22 ـ 4/1386هـ) .
(1979 ـ غصبها قبل أن تحيض فحاضت)
س: إذا غصبها ولم تحض ثم حاضت فكانت أنقص؟
جـ: يتوجه أن يقال فيه مثل مسألة الأمرد.
ويقارب هذه مالو غصبها وهي أم (13) فأخذت عنده إلى ثمانية عشر (تقرير)
الأيدي المترتبة على يد الغاصب
نظمها سماحته وأملاها وشرحها أثناء الدرس، فقال:
على يد الغاصب أيدٍ رتبت ... عشر ضمانها لديهم قد ثبت
مستأجر، وغاصب، ومن قبض ... عوض بضع، ومعارٌ ذا الغرض (?)