السليمان، وباعها مالكها عبد الرحمن، ويطلب أجرة المثل في دلالته، وقد حكم له قاضي المستعجلة الثالثة والمجاهدين بموجب الصك رقم 178 تاريخ 20/5/1376هـ بأجرة المثل وهي ريالان ونصف في كل مائة. وقد أشكل عليكم هذا الحكم.

نفيدكم أن هذه المسألة منصوص عليها في "الاختيارات" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص157 ـ قال رحمه الله: قال القاضي في "التعليق": إذا دفع إلى دلال ثوباً أو داراً وقال له بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين، وعرف ذلك صاحب المبيع فامتنع من البيع، وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع، لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد ولم يحصل له ذلك. قال أبو العباس: والواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وهذه من مسائل الجعالات. أهـ ومنها يعرف حكم المسألة. والله يحفظكم.

(ص ـ ف 419 في 8/6/1376هـ)

(1945 ـ منع دلال يغرر بأموال الناس)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 17726 وتاريخ 26/8/1376هـ المختصة بقضية السجين سليمان غالب المتهفي دلال عقار، والمتهم بأخذ أموال الناس بطريق الاحتيال، كما جرى الاطلاع على ما قرره رئيس المحكمة الكبرى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015