فينبغي أن يعرض عليهما الصلح، فإن لم يتفقا على شيء فيشتري بهذا التعويض أرض أو بيت يكون ملكاً للمستحكر الأول، ويجعل فيه قسطاً من الحكر السابق لذوي حميدان حكمه حكم أصله. وبهذا يحصل العدل وإيصال كل ذي حق حقه. والسلام.

(ص-ف1465-1 في 2-6-1384هـ)

1929- فتوى في الموضوع

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عنيزة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 876 وتاريخ 17-6-1386هـ المتعلقة بقضية بيت هذلول الواقع في عنيزة المهدود لتوسعة الشارع المتنازع عليه فيما بين صالح بن بيوض ومحمد بن فهاد، كما اطلعنا على الصك الصادر منكم برقم 12 وتاريخ 8-1-85هـ المتضمن ثبوت تملك ابن فهاد لبيت المذكور لصحة العقد الذي أجراه قاضي عنيزة الأسبق الشيخ صالح بن عثمان القاضي، وأن علي ابن فهاد أن يشتري بثمن البيت المذكور بيتاً مماثلاً له خالياً من الصبرة، وتثبت فيه الصبرة ليكون بدل بيت هذلول، كما اطلعنا على ما أجراه أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة التمييز من التصديق على الحكم ما عدا اثنين من الأعضاء الذين أبديا عليه بعض الملاحظات. وبتأمل الجميع وما جاء بالفتوى الذي أسنتدتم إليها الصادرة برقم 588-1 وتاريخ 28-2-84هـ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015