ثانياً: غير خاف ما جاء في مجموعة النظم صحيفة 38 رأي ورئاسة القضاة السابقة الموافق عليه من الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 44 وتاريخ 12-8-1352هـ حيث قال: (ممنوع إجارة الوقف لخمس سنوات فأكثر إلا بإذن القاضي، على أن يجري تسجيل هذه الإجارة بالمحكمة، وأن تعلق. إلخ.) .

ثالثاً: نرى إنفاذ ذلك، لأن التحكير إجارة، فينبغي تعميمه. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق1928-6-2 في 19-11-1383هـ)

1917- إذا أجر الوقف كل سنة بعشرة من غير تقدير لعدد

وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا أجر الوقف وليه كل سنة بعشرة مثلاً من غير تقدير لعدد السنين: فهل له الفسخ، أم لا؟

فالجواب: أن له الفسخ عند انتهاء كل سنة. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق إلى فضيلة قاضي الحريق جواباً على خطابه رقم 280 في 28-7-1378هـ)

1918- مسألتان

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على خطابكم رقم 557 وتاريخ 11-5-1387هـ المتضمن الاستفتاء عن مسألتين واقعتين لديكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015