ثانياً: غير خاف ما جاء في مجموعة النظم صحيفة 38 رأي ورئاسة القضاة السابقة الموافق عليه من الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 44 وتاريخ 12-8-1352هـ حيث قال: (ممنوع إجارة الوقف لخمس سنوات فأكثر إلا بإذن القاضي، على أن يجري تسجيل هذه الإجارة بالمحكمة، وأن تعلق. إلخ.) .
ثالثاً: نرى إنفاذ ذلك، لأن التحكير إجارة، فينبغي تعميمه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق1928-6-2 في 19-11-1383هـ)
1917- إذا أجر الوقف كل سنة بعشرة من غير تقدير لعدد
وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا أجر الوقف وليه كل سنة بعشرة مثلاً من غير تقدير لعدد السنين: فهل له الفسخ، أم لا؟
فالجواب: أن له الفسخ عند انتهاء كل سنة. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق إلى فضيلة قاضي الحريق جواباً على خطابه رقم 280 في 28-7-1378هـ)
1918- مسألتان
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على خطابكم رقم 557 وتاريخ 11-5-1387هـ المتضمن الاستفتاء عن مسألتين واقعتين لديكم.