الطرفين، ليس للمؤجر الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة وما ذكره بعض متأخري الفقهاء من التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث فتقبل الزيادة أو أقل فلا تقبل -فهو قول مبتدع لا أصل له عن أحد من "الأئمة لا في الوقف ولا في غيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ف150 في 24-3-1375هـ)
1910- أجره بمددهن
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سليمان الصالح الخزيم
قاضي سدير ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إليّ كتابكم تاريخ 11-5-376هـ المتضمن السؤال عن الملك الذي في بلد الحصون فيه وقف -مد دهن- على سراج مسجد الحصون، وما حصل بين وكيل سراج المسجد وبين أهل الملك من الاختلاف في تفسير المد.
وقد تأملنا ما ذكرتم، وكذلك تأملنا الشهادات المرفقة. والذي نراه أنه يلزم أهل الملك تسليم ما ثبت أنهم كانوا يسلمونه في السنين الماضية، لاستمرار العمل عليه بدون معارضة أحد فيما سبق. والله يحفظكم.
(ص-ف363 في 20-5-1376هـ)
1911- عمل الأصلح للوقف مزارعة أو مؤاجرة
من محمد بن إبراهيم إلى الإخوان الكرام عبد الهادي وخلف
إبني عبد الخالق بن شيع ... سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكما بتاريخ 16-9-1383هـ بخصوص ذكركما أن لديكما بلا هي وقف