حجج المخاصم فيكون عنده ضعف، والقاضي لا يقضي إلا بنحو ما يسمع. وقد يفرق فيما يخاف عليه التلف إذا لم يخاصم، وبينما لا يخشى التلف.

(تقرير 80هـ)

1862- وكالة الاستحكام لا تخول المرافعة والخصومة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة مدير فرع رئاسة القضاة بمكة

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم 2300ظ1 في 21-7-1383هـ المتعلقة بطلب وكيل أحمد بن محمد البوصي إثبات تملكه لإنقاض الدار القائمة على الأرض من الحوش وقف الظاهرية الكائن بالمسفلة في مكة المكرمة كما اطلعنا أيضاً على صورة الصك المستخرج من المحكمة المذكورة باستحكام الأنقاض برقم 302ج في 23-12-83هـ وعلى ما أبدته مديرية الأوقاف من الاعتراض على الصك المذكور كما اطلعنا على قرار هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 79 في 18 صفر 1383هـ وعليه تقرر موافقة هيئة التمييز من إعادة ملف القضية لفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة لإتمام ما يلزم لها من قبل فضيلته أو من يراه من سائر قضاة المحكمة، وإصدار حكم جديد في القضية، نظراً لأن وكالة الوكيل المذكور لا تخول له المرافعة والخصومة، فهي قاصرة على طلب حجة الاستحكام. والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق1339-1 في 6-9-1383هـ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015