فإنفاذاً لأمر سموكم البرقي رقم 145126 وتاريخ 11-9-77هـ لقد جرى إطلاعنا على البرقيات المرفوعة من محمد المنصور الرجيعي وشركاه وعبد الرحمن الشرقي وحمد الفياض وعبد الرحمن الحمد الصالحي، بصدد الأرضين التي بأيديهم هم وأمثالهم ونزلت قيمتها النزول الفاحش، وبائعوها عليهم يطالبون بأثمانها.
وأعرض لسموكم أن هذه المسألة أعني (مسألة الأراضي) التي اعتراها نزول القيمة النزول الفاحش أمرها واضح في كلام أهل العلم، قال في (كتاب الإنصاف) في الحجر على المفلس: وقوله: ويبيع كل شيء في سوقه. أي يشترط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره، واقتصر عليه في الفروع.
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله عن بيع عقار الميت لوفاء دينه إذا خيف عليه التلف، وهي للمسغبة تأثير في البيع؟
فأجاب: بيع العقار إذا خيف عليه التلف خير وأولى من تلفه، والمسغبة لا تأثير لها في البيع، وعبارة بعضهم: إذا كسد العقار كساداً بنقصه عن مقاربة ثمن المثل ويضر بالمالك فلا يباع حتى تعود الرغبة، وهذا القول محله إذا أمن التلف، ولم يرج زوال الرغبة، مع حياة المدين.. وأما مع موته فلا حق للورثة إلا فيما أبقته الديون والوصايا. وليس للحاكم منعهم من استيفاء الدين والحالة هذه.
وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمهم الله: هل يباع الملك في وقت كساد الأملاك وغور المياه والجدب بغير اختيار من المالك لوفاء دينه، أم لا؟