قاضي سامطة، وثبوت يساره رغم دعواه الإعسار، وإصراره على عدم الوفاء للإطلاع على ما أشار إليه سموه من تعميد حاكم القضية بحجز جزء من ممتلكاته بمقدار ما هو مطلوب منه، وتفويض مأمور بيت المال ببيعه وتسديد ما عليه.

ونظراً لأن ما أشار إليه سموه هو الوجه الشرعي في مثل ذلك، فيقتضي إحالة المعاملة لحاكم القضية ليقوم حولها بما يلزم شرعاً، لأن حقوق الآدميين عظيمة هي مبنية على المشاحة. فإن كان مال المدين المذكور أكثر مما عليه تعين إلزامه بالوفاء، فإن امتنع ولم ينفع به الحبس والتأديب فيباع من ماله ما يوفى منه غرماؤه الثابتة ديونهم شرعاً. وإن كان ماله أقل مما عليه فيحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم، ويمنع من التتصرف في ماله، ويباع ماله ويوفى منه غرماؤه فإن لم يف بما لهم فيتحاصون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ على فضله وجلالة قدره، وكان معاذ رضي الله عنه شاباً سخياً فيستدين ويعجز عن الوفاء. فحجر عليه النبي مرتين، وبيعت أمواله وقسمت على غرمائه. فهذا الوجه الشرعي في مثل ذلك. ولا تستقيم أحوال الناس إلا بإجرائهم على الأمور الشرعيةة، وحملهم عليها، وإلزامهم بالعمل بها. والله الموفق. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف1664-1 في 19-6-1385)

1811- الحاكم هو الذي يحجر على المفلس

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة الدمام

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق برقم 2853 وتاريخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015