أما بيت المال فغير مسئول عن إعسار المعسرين، بل ينبغي للدائنين إنظار مدينهم حتى يؤسر. وأما الوفاء عنهم من بيوت المال فحسن لا سيما من كان عسرهم ليس ناتجاً عن إسراف أو نفقات محرمة، وفي بيت المال سعة. نعم جاء الشرع بتحمل بيت المال لديون المتوفين الذين انتقلوا من الحياة وعليهم من الديون ما تعجز مخلفاتهم عن تسديده أو بعضه. وبالله التوفيق والله يحفظكم.

(ص-ف1037 في 12/11/1378هـ)

1807- السجناء المدعون للعسرة: على قسمين

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

أمير منطقة الرياض ... حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنشير إلى خطابكم المرفق برقم 65567-1 وتاريخ 16-6-81هـ المعطوف على ما وردكم من سمو وزير الداخلية برقم 6615 وتاريخ 11-1-1381هـ بشأن تشكيل لجنتين: (إحداهما) : لعرض حالة المساجين المعسرين على التجار وجمع قسط من زكاة أموالهم باسم أولئك المساجين. و (الثانية) : لفحص معاملات المساجين المعسرين وتسديد ما عليهم مما جمعته اللجنة الأولى.

وعليه نشعركم أن المساجين الذين عليهم ديون ينقسمون إلى قسمين: (القسم الأول) : من ثبت أنه معسر، فهذا قد بين الله حكمه في قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (?) وهذا يتعين إخراجه من السجن، ولا حاجة إلى إحضار كفيل. وإن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015