دعواكم مع ناصر بن علي بن ناصر، وقد وردتنا المعاملة من سمو أمير الرياض لتمييز الحكم الصادر في القضية من الشيخ سليمان ابن عبيد، وبدراسته وجدنا ظاهره الصحة.
وأما صورة الحكم الذي أرفقته بخطابك وذكرت أن الحاكم في قضيتكم سبق أن أصدره في قضية مماثلة لقضيتكم واكتفى بسد النافذة بزجاج مثلج، فذلك لا يصلح لمعارة حكمة في فضيتكم؛ إذ قد يوجد فرق بين القضيتين. وعلى تقدير عدم الفرق فتلك حكم فيها باجتهاد وهذه حكم فيها باجتهاد آخر، ومن المعلوم أنه إذا ثبت الضرر من نافذة ونحوها فسدها بما يماثل الجدار التي هي فيه متعين؛ لأن بقاءها وسدها بزجاج وخشب قد يكون مسبباً لفتح من يأتي بعد معللا بوجود الخشب أو الزجاج، وزاعماً بقاء استحقاق فتح النافذة. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق859 في 3-9-1380هـ)
(1800 - فتح النوافذ على مجرى سيل وكذلك الدكة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 5714 وتاريخ 24-3-79هـ المختصة بالنزاع الكائن بين داخل بن دخيل الله العويض وأسعد عبد القادر الجزار، بشأن فتح