بتأمل ما ذكر وجدنا ما أجراه حاكم القضية حكماً واضحاً وضوح الشمس، وجدير بأن يكون محل التنفيذ الفوري. هذا والله يحفظكم. رئيس القضاة

(ص-ق 749 في 22-7-1381هـ)

(1785- يقلع الأثل المجاور إذا ثبت ضرره)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة القصب سلمه الله

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نبعث لكم المعاملة المتعلقة بقضية عبد الرحمن الخراشي بصدد الاثل الكائن في القصب الذي قطع، الواردة إلينا من رئيس محكمة هيئة التمييز بخطابه رقم 272 في 10-3-84هـ المتضمن أن الهيئة لم تجد أن فضيلتكم طبق ما جاء في قرارها المرفق المسجل رقم 28 في 13-1-83هـ المتضمن أنكم قد أمرتم بقطع الأثل قبل ثبوت ضرره. ومن المعلوم أن الملك حر يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يضر بجاره، وضرر الجار في هذه القضية لم يثبت، وكان على فضيلتكم في حالة امتناع المدعى عليه عن اختياره شخصياً للوقوف على الاثل الذي غرسه مع منتخب المدعي لمعرفة ما إذا كان غرس الأثل مضراً على المدعي أم لا أن تختار بنفسك من تثق بهم، وتنتدبهم ليقفوا على الأثل، ليخبروك هل هو ضار على المدعي أم لا. اهـ.

وحيث أن ما قررته الهيئة وجيه. فإنه ينبغي التمشي على ضوء توجيهاتها. هذا إذا لم يكن لدى المدعي بينة على ما يدعيه، فينبغي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015