(1767- إجراء الماء في ساقي من الطريق العام)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحريق سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنرفق لك بهذا الأوراق الواردة إلينا منك برقم 479 وتاريخ 24-12-1379هـ الخاصة بدعوى إبراهيم الرافعي وعبد العزيز ابن محمد بن ضويان ضد محمد بن مهيدي وعبد اللطيف بن سعود ابن عجلان في الساقي الذي أجراه ابن مهيدي من ملكه لملك عبد اللطيف المذكور؛ لأنه في يده بالمساقاة مدة سنين، ويدعى الرافعي وابن ضويان أن في إجرائه ضرار؛ لأنه يمر مع السوق العام. وفيه أيضاً ضرر على البيوت المجاورة له التي لهما ولغيرهما.

وحيث قرر سلفك في الحكمين الصادرين منه ما معناه أن الساتي يمشي مع انتفاء الضرر، وقال في الأخير منهما الصادر بتاريخ 18-1-79هـ: فإن ثبت ضرر فيما بعد فيزال، وقد جاء في خطابك المرفق بهذا بالرقم والتاريخ الموضحين أعلاه أن جريان الماء مع الطريق لا يخلو من مضرة على أهل البيوت المجاورة له. إلى آخر ما ذكرته؛ فإنه ينبغي أن تنتدب شخصين موثوقين وبعيدين عن التحيز لأحد طرفي النزاع للنظر في الساقي المذكور، فإذا قررا وجود ضرر من الساقي منع من إجرائه، وإذا كان ثم خضرة يخشي هلاكها والحالة ما ذكر فيعطي مهلة لسقيها. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق 430 في 20-5-1380هـ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015