نظير الشرط العرفي الذي هو عند العلماء كالشرط اللفظي. والله يحفظكم (ص-ف 361 في 5-8-1375هـ) (?)
(1727 - فتوى في الموضوع)
سمو وزير الداخلية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى برقيتكم رقم 1483 في 5-6-83هـ بصدد دعوى محمد بن حسين بن غسل المصارير وكيل ورثة أخيه علي بن فهاد آل هتيمي بمبلغ ثمانية آلاف ومائة وخمسين ريال وقد رهن نخله الكائن بالسليل، والحكم على محمد ببيع الرهن وتسديد الدين. إلخ واسترشادكم حول جواز ببيع النخل المرهون من عدمه.
نفيدكم أنه متى حل الدين وطلب صاحب الدين حقه وامتنع من وفائه أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، وسواء كان نخلا أو غيره، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفي دينه. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق 969 - 1 في 20-6-83هـ)
(1728 - الجواب عن قول الفقهاء: أن المفلس يترك له ما تدعو حاجته إليه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الاحساء ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطعلنا على خطابكم رقم 1064 وتاريخ 22-9-84هـ وملحقه رقم 1192 وتأريخ 16-5-84هـ المرفق بصورة الخطاب التعميمي الوارد إليكم من سمو أمير الأحساء برقم 2220-1