(1715 - مكينة مرهونة أسقى بها الراهن زرع غيره)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي الخرج عبد الرحمن بن فارس سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وردنا كتابكم رقم 234 في 5-9-74هـ الذي تسالون فيه عن الماكينة المرهونة التي سقى بها الراهن زرعه المرهون لرجل آخر.

نفيدكم أن لابد من معرفة مقدار ما حصل للزرع من منافع الماكينة، فيعطى راهن الماكينة بمقدار نفعها، مجرداً عن نفقة المحروقات، فإنها ليست من نفس الماكينة.

وبعد أن تعرفوا مقدار الجميع تعرضونه صلحاً، فإن لم يقبلا كان ذلك حكماً، ولابد أن تلاحظوا صحة رهن الزرع.

والسلام عليكم. ... (ص-ف 57)

(1716 - الزيادة في دين الرهن جائزة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير البنك الزراعي ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 2102 - 1966 وتاريخ 2-5-88هـ بخصوص ما أحب البنك معرفته: هل يجوز له أن يضيف إلى الدين الموثق برهن ديناً آخر يكون الرهن رهناً فيهما جميعاً.

والجواب: اختلف العلماء في الزيادة على الدين: هل يكون الرهن في الدين الأول رهناً في هذه الزيادة كذلك، أم لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015