البيت المشار إليه في السؤال. ونظير جواز هذا جواز بيع العبد بشرط دخوله ما له في العقد، إذ بيع العبد غير مقصود ما له، وإنما وقع ما له تبعاً له.

(ص-ف 516 في 20-6-1378هـ)

(1678 - قوله: ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا)

وبعضهم يقول: يرجع إلى العرف. وهذا واضح، إذا كان الناس عادة مطردة فيما يتبعه وما لا يتبعه فيما له به ملابسة، وإذا كان العبد مثلا إذا بيع تبعه ثياب الجمال. ... (تقرير)

(باب السلم)

(1679 - قوله: ويصح بألفاظ البيع. الخ)

وبلفظ (الكتبة) عند العامة. ويصح بلفظ (المدابنة) . ... (تقرير)

(1680 - س: التمر في نجد يوزن؟

جـ: - إذا كان مجبولاً فهو وزن. أو ما هو كذلك لكن فيه زيادة رطوبة، والرطب لو جعله يستمر على الصاع لكان كوماً فوقه، فلا منفذ للكيل فيه. ... (تقرير)

(1681 - س: الذين يوردون يبيع زيد من عمرو ألف كيس سكر صفته كذا وكذا وزن الكيس سبعين وزنه في ذمتي مالك إلا تقبضها بعد شهرين، ينوي توريده.

جـ: هذا سلم. ... (تقرير)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015