السلعة التي تساوي عشرة حاضراً باثني عشر مؤجلاً، وهل يعد من الربا، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. لا بأس بذلك، ولا يعد من الربا والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3169 - 1 في 10-8-1387هـ)
(1659 - بيع الدين بالدين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نعيد إليكم المعاملة الواردة منكم برقم 7340 في 29-10-77هـ المختصة بدعوى ناصر الفائز ضد محمد بن سليمان.
ونفيدكم أنه بدراسة أوراق المعاملة وجد من بينها ورقة منقولة من سجل الضبط بمحكمة الظهران وهي برقم 214 في 7-8-71هـ وبإملاء القاضي سابقاً بالظهران عبد الله بن عبد العزيز المبارك، كما وجد من بينها قرار صادر من القاضي المذكور وبرقم 1158 في 9-9-71هـ كما جرى الإطلاع على السند الذي بيد محمد بن سليمان المشار إليه في قرار فضيلة الشيخ محمد العودة برقم 1474 في 15-10-77هـ.
وبعد تأمل جميع ما تقدمت الإشارة إليه ظهر لنا أن حقيقة الصلح الذي جرى بين الخصمين هو أن ناصر التزم لمحمد بدراهم في ذمته عن النصف الذي يخص محمد من الدراهم التي لهما في ذمة الناس