للمقرض ربا، كما أخرجه البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى، قال: قدمت المدينة ـ فذكر الشوكاني الحديث المتقدم، ومر إلى أن قال: وأما كونه لا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرض فلحديث أنس، عند ابن ماجه، أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدى إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " وتكلم على سند هذا الحديث بما تقدمت الإجابة عنه، ثم ذكر الآثار الواردة عن الصحابة في الباب.

" الثاني ": أن الشوكاني قال في " الدراري المضيئة" بعد ذكر حديث النهي عن قرض جر منفعة، قال: وفي الباب من الأحاديث والآثار ما يشهد بعضها لبعض (?) .

فدل على أن رده على " الغزالي " و " إمام الحرمين " إنما هو باعتبار سند ذلك الحديث بعينه.

فصل

في الجواب عما استدل به لإباحة ربا القرض

استدل كاتب مقال الربا لإباحة النفع المشترط في عقد القرض بأمرين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015