وأخذ الفضل الذي استفاده بسبب القرض. انتهى. وقال فيه أيضاً_ (جـ3 ص149، 150) : ومما يدل على تحريمها ـ أي الحيل الباطلة ـ ما رواه ابن ماجه في سننه، عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه فيهدي إليه؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" رواه من حديث إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى. قال شيخنا رضي الله عنه ـ يريد شيخ الإسلام ابن تيمية ـ: وهذا يحيى الهنائي من رجال مسلم. وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي، قال أبو حاتم مع تشديده: هو صالح الحديث (?) وقال أحمد: ليس بالقوي (?) وإسماعيل بن عياش ثقة في حديثه عن الشاميين.
ورواه سعيد في "سننه" عن إسماعيل بن عياش، لكن قال عن يزيد بن أبي إسحاق الهنائي، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه البخاري في " تاريخه" عن يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس يرفعه " إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية " قال شيخنا: وأظنه هو ذاك انقلب اسمه. ثم بعدما ذكر ابن القيم الآثار المتقدمة عن عبد الله