فالجواب عنه بأمرين:
" أحدهما ": أن الواجب علينا على فر المخالفة بين فتاوى هؤلاء وبين من تقدمت فتاواهم من أعيان الصحابة تقديم فتاوى الصحابة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " إقامة الدليل، على إبطال التحليل": من أصولهم ـ أي أصول أهل السنة ـ أن أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتشرة لا تترك إلا بمثلها. أهـ (?) .
وقال جعفر الفريابي: حدثني إبراهيم الدورقي، حدثني الهيثم بن جميل، قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله إن عندنا قوماً وضعوا كتباً يقول أحدهم: ثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا، وفلان عن إبراهيم ـ أي النخعي ـ بكذا، ويأخذا بقول إبراهيم. قال: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هو رواية كما صح عندهم قول إبراهيم، فقال مالك: هؤلاء يستتابون (?) .