مرزوق التجيبي، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا (?) .
الثالث " من أدلة تحريم النفع المشترط في عقد القرض " الإجماع" حكاه ابن المنذر، والباجي، وابن حزم، وابن قدامة، وابن حجر، والعيني، والهيثمي، وعلي بن سليمان المرداوي صاحب " الإنصاف".
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا (?) .
وقال الباجي في " المنتقى": أما الشرط فلا خوف في منعه. وقال ابن حزم في " المحلى" جـ8 ص77: لا يحل أن يشترط رد أكثر