بينه وبينه على حسب ذلك، ويدخل الماء تبعاً لملك العين أو لمنفعتها. ولا تدخل هذه الحيلة تحت النهي عن بيع الماء، فإنه لم يبعه، وإنما باع العين ودخل الماء تبعاً، والشيء قد يستتبع ما لا يجوز أن ينفرد وحده. انتهى.

فلابد فيما ذكره من بيع جزء من البئر مثلاً أو إجارته. وشروط البيع والإجارة غير خافية عليك.

(الدرر السنية جزء 5 ص8) .

(1548 ـ بيع فضل الماء، وبحث ابن القيم)

قوله: ولا يصح بيع نقع البئر.

لكن هنا شيء وهو: أن الإنسان عنده البئر في مزرعته أو في عينه وبجواره أناس ليس عندهم ماء وهم فلاحون قد نزحت البئر ولا عنده ماء وعنده حرث أو شجر يخشى عليه، فإن صاحب هذا الماء يتعين عليه بذل ما يفضل عن حاجته، ولو فاته دور (?) نقص عشرة آلاف، ويقول: ما أعطيك دور إلا بألفين وهذا الجار ما يجوز له أن يمتنع بقليل ولا كثير. احتاجت فلاحة جاره وجب عليه التمكين من أخذه من هذا الماء الفاضل عن حاجة صاحب البئر.

لكن هنا شيء نبه عليه ابن القيم وهو: أن يأخذ عن أدواته أجرة تقريباً للأخشاب وما عمله من عمل وسواقيه ومجامع مائه يسوغ أن يأخذ أجرة بسيطة، وهذا ليس ببيع لنقع البئر، بل أجرة لأدواته، فهذا سائغ، لأنه منهي عن منع فضل الماء، فلو قدر أنه سيأخذه بماصورة، ثم هذه الماصورة تنقله لصاحب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015