(1540 ـ مايزرع عثرياً يفيد الاختصاص، لا الملك)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مدير فرع الرئاسة ... والتفتيش بمكة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نعيد لكم برفقه المعاملة المرفوعة مع خطابكم رقم 983 في 5/3/87هـ وعطفاً على خطاب فضيلة قاضي محكمة الجموم.

رقم 61/29/87هـ بشأن مطالبة مزارعي عسفان ووادي الصفو بإخراج حجج استحكام على بلدانهم التي تزرع بالثري، وتوقفه عن ذلك من أجل ما ذكره من أنهم إنما يرزعونها عثرياً، والبعض منهم يجعل على ماتحت يده زبراً بسيطة لقصد حبس ماء المطر عليها، وبعضهم يوجد معهم وثائق عادية ويرغب توجيهه بما يلزم حول هذا.

وعليه نشعركم بأنه والحالة ما ذكر لا يسوغ إعطاءهم حجج استحكام بإثبات الملكية، لأن الصفة التي أوضحها لا تدل على حصول الأحياء الموجب للتملك، وقد ظهر من الأوراق أن مطالبتهم بإخراج حجج الاستحكام كان من أجل امتناع وزارة المواصلات عن تعويضهم عما اقتطع لطريق (الجموم ـ خليص) من الأراضي التي تحت أيديهم حتى يبرزوا صكوكاً بإثبات استحقاقهم. وعليه فإنه متى ثبت لأحد منهم ما يوجب الاختصاص شرعاً لشيء مما مر معه الطريق المشار إليه فلا مانع من اثبات ذلك الاختصاص من أجل تعويضهم. والسلام.

رئيس القضاة (ص /ق 2162/1 في 1/6/87هـ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015